منتديات ابناء السقاى
يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت صاحب المنزل اهالي السقاي يرحبون بكل زائر ويسعدنا تسجيلك معنا (إدارة المنتدى)
منتديات ابناء السقاى
يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت صاحب المنزل اهالي السقاي يرحبون بكل زائر ويسعدنا تسجيلك معنا (إدارة المنتدى)
منتديات ابناء السقاى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنتدى الجامع لأبناء السقاى الكبرى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تجاوز حق الدفاع الشرعى ضد شرطى ... قرار محكمة الاستئناف بالعقوبة الاشد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بشرى مبارك




عدد المساهمات : 7557
تاريخ التسجيل : 19/02/2009
العمر : 64
الموقع : أقيم فى بيريطانيا مدينة بيرمنجهام

تجاوز حق الدفاع الشرعى ضد شرطى ... قرار محكمة الاستئناف بالعقوبة الاشد  Empty
مُساهمةموضوع: تجاوز حق الدفاع الشرعى ضد شرطى ... قرار محكمة الاستئناف بالعقوبة الاشد    تجاوز حق الدفاع الشرعى ضد شرطى ... قرار محكمة الاستئناف بالعقوبة الاشد  I_icon_minitimeالخميس 10 مايو - 5:14

نمرة القضية: م ع/ م ك/ 124/82
المحكمة: /
العدد: 1982

المبادئ:

•إجراءات جنائية – ضرورة سماع المتهم عند زيادة العقوبة أو تغييرها.
إذا رأت السلطة الاستئنافية أن تزيد العقوبة على المتهم أو تغيرها بما يعود على المتهم بالضرر فإنه يجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الكبرى مرة أخرى لإعادة النظر في قرارها ويجوز أن يؤذن لها للاستماع إلى أية بينات اضافية تراها لازمة.

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ مهدي الفحل قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد/ حكيم الطيب قاضي المحكمة العليا عضواً.

سعادة / بابكر زين العابدين قاضي المحكمة العليا عضواً.

حكومة السودان ضد طاهر أبو طاهر طاهر

م ع/ م ك/ 124/82

الحكم

16/4/1983م

القاضي مهدي الفحل

المتهم طاهر أبو طاهر وجه بتهمة القتل العمد تحت المادة 251 من قانون العقوبات لقتله رجل الشرطة محمد الحسن عطا المنان بجزارة المتهم بكسلا حين طعنه في يوم 19/8/1981م مما سبب وفاته بعد خمسة أيام وقد وجدت المحكمة الكبرى التي عقدت لمحاكمته بكسلا برئاسة القاضي عثمان محمد موسى أن المتهم عندما طعن المرحوم كان يدافع عن نفسه ولكنه تجاوز حق الدفاع المشروع مما ينطبق عليه وصف المادة 249(2) من قانون العقوبات ولذا فقد وجدته مداناً بتهمة القتل الجنائي غير العمد تحت المادة 253 من قانون العقوبات وأصدرت حكمها في 15/4/1982م بحبسه لمدة أربعة عشر عاماً اعتباراً من تاريخ إلقاء القبض عليه في يوم الحادث.

بناء عى طلب للفحص من وكيل نيابة مديرية كسلا الأستاذ محمد أحمد عبده وجدت محكمة استئناف شرق السودان أن المتهم لم يكن له حق دفاع مشروع ضد شرطي كان يمارس واجباته التي ألقاها على عاتقه القانون وقامت محكمة استئناف شرق السودان في 6/7/82 بناء على نص المادة 256 (و) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م بتعديل الإدانة إلى إدانة بالقتل العمد تحت المادة 251 من قانون العقوبات وإعادة الأوراق للمحكمة الكبرى لتوقيع العقوبة.

بناء عليه أصدرت المحكمة الكبرى في 8/9/1982م عقوبتها بإعدام المتهم وأوصت بالرأفة عليه نظراً لأنه كانت هناك معركة مفاجئة ونظراً لأن المتهم صغير إذ أن عمره عند المحاكمة كان 23 سنة) ضد قرار الإدانة تحت المادة 251 عقوبات والحكم بإعدام المتهم تقدم محامي المتهم الاستاذ / عمر النور خميس باستئناف يمكن إيجاز أسبابه فيما يلي :-

1- أن تعديل الإدانة إلى إدانة بتهمة أخطر كان خطأ من قبل محكمة الاستئناف ومخالف لنص المادة 256 (1) (ج) التي تمنع تعديل الإدانة إلى إدانة أشد عقوبة وأنه في مثل هذه الحالة كان ينبغي إعادة الأوراق للمحكمة الكبرى بتوجيه لتطبيق الإدانة الأشد إذ أن ذلك حق لا تملكه السلطة الاستئنافية.

2- أنه بعد صدور قرار محكمة الاستئناف تقدم بطلب للمحكمة العليا طاعناً في قرار محكمة الاستئناف ومشيراً إلى المادة 256 (1) (ج) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 260 التي تمنع زيادة العقوبة على المتهم دون سماعه بواسطة السلطة الاستئنافية ولكن قاضي المديرية بكسلا تدخل وأمر بإرجاع الأوراق للمحكمة الكبرى التي عقدت ونطقت بالحكم دون إخطار محامي المتهم.

هذا وقد قدم الأستاذ عمر صورة من ذلك الاستئناف وعليها خاتم المحكمة ولكن ليس بها تاريخ لكي نحدد مدى المدى التي انقضت.

3- من ناحية الوقائع فإن المرحوم اعتدى على المتهم وأوسعه ركلاً بحذائه الغليظ على ساقه مما أثار حفيظة المتهم مما أصابه من اهانة وأذى.

4- وإن الأذى ناتج عن الضرب وليس عن القيد الذي كان المتهم قد قيد به بعد الحادث كما يدعي الاتهام.

كما أن المرحوم كان معتدياً ولم يكن يؤدي بحسن نية واجبه الذي فرضه عليه القانون.

القانون :

ماهو مدى سلطة المحاكم الأعلى في أن تعدل قراراً بعدم الإدانة إلى قرار بالإدانة أو قرار بإدانة إلى قرار بإدانة أشد عقوبة؟

أولاً : لقد قلنا في المحكمة العليا (القضاة : مهدي الفحل – فضل شوقي – تاتاي) في محاكمة المتهم الزين محمد عبد الله وآخرين محكمة عليا طعن جنائي 214/1982م ما يلي :-

"وهنا ينبغي أن يلاحظ أن نص قانون الإجراءات كان يعطي المحكمة الأعلى سلطة تغيير قرار الإدانة إلى قرار بالبراءة ولا يسمح بعكس ذلك وإن أرادت المحكمة الأعلى ذلك فلها أن تعيد الأوراق للمحكمة الأدنى لكي تعدل قرار البراءة إلى قرار بالإدانة . ولكن عند اصدار قانون الإجراءات لعام 1974م ظل هذا النص الذي أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بموجبه ولكن قانون قانون الإجراءات الجنائية (تعديل لسنة 1982م) والذي بدأ سريانه في 1/11/182م قد أصلح هذا الأمر وأعاد النص القديم فنص فيه على أن المحكمة لها سلطة إبدال قرار الإدانة بقرار بعدم الإدانة.

ثانياً : أصدرت المحكمة العليا (السادة : عمر بخيت – حسن علي أحمد – الأمين تاتاي) في محاكمة محمد طه أحمد م ع/ ط ج/ 89/1980 بناء على نص المادة 256 (و) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م قراراً بتعديل قرار محكمة الاستئناف بود مدني برفض قرار المحكمة الكبرى بتبرئة المتهم واعادة القضية للمحكمة الكبرى لإدانته تحت المادة 251 من قانون العقوبات . اصدرت المحكمة العليا قرارها بإدانة المتهم تحت المادة 253 من قانون العقوبات ومرت بارسال الاوراق للمحكمة الكبرى لتقدير العقوبة.

ثالثاً : أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة العليا (السادة خلف الله الرشيد – محمد الفضل شوقي – أحمد التجاني) عدة أحكام تنقص فيها ما صدر من محاكم الاستئناف بتعديل الإدانة إلى إدانات بتهم أشد عقوبة.

وهذا الرأي كان ينطوي على أن النص الوارد في قانون سنة 1974م هو ترجمة خاطئة لما ورد في نص قانون 1925 ولم يكن مقصوداً به أن يعدل القاعدة الأساسية.

وإلى هذا المنحى ذهبت مذكرة القاضي محمد الفضل شوقي في محاكمة الفاتح يوسف عبد الله م ع/ ط ج/ 294 /82 حينما قال :

(نبدأ أولاً بالخطأ الذي ارتكبته محكمة الاستئناف بتعديلها لقرار البراءة ووضعها قراراً بالإدانة محله – لقد استندت المحكمة في هذا القرار على الفقرة (و) من المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م وقد سبق أن قررت هذه المحكمة من قبل في عدة قضايا حدث فيها هذا الخطأ أن الفقرة (و) من المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م تنطوي على خطأ أساسي كبير ووجهت بالفهم الصحيح لها وهذه الفقرة من المفروض أن تكون ترجمة للفقرة المعادلة لها في النص الانجليزي لقانون 1925م والترجمة الصحيحة هي يستبدل قرار الإدانة ويضع مكانه قرار بعدم الإدانة) والذي حدث هو أن الترجمة الخاطئة جاءت معكوسة تماماً ومخالفة مخالفة جذرية لقاعدة أصولية في القانون الجنائي وهي أن المحكمة الاستئنافية لا تستطيع أن تصدر قراراً يضار منه المتهم بدون أن تستمع إليه وقد جرى العمل دائماً وأبداً على أن المحكمة عندما تجد ضرورة لإصدار قرار يضر بموقف المتهم أن تعيد الإجراءات لمحكمة الموضوع لتعيد النظر في قرارها السابق بعد الاستماع إلى المتهم وقد وجهنا منذ زمن طويل بالاستمرار في هذا الإجراء والتغاضي عن الفقرة (و) لما فيها من خطأ جسيم حتى يتم تصحيحها وقد تم هذا التصحيح أخيراً في التعديلات الجديدة لسنة 1982م.

ويلاحظ في رأي القاضي الفضل شوقي هذا أنه يرجح القاعدة الأصولية على النص الصريح ويعيد الأمر للترجمة الانجليزية في قانون 1925م الملغى بقانون 1974م والذي ينبغي أن يكون الفيصل فيه هو النص العربي إذ أن قانون تفسير القوانين (تعديل لسنة 1966) قد نص عى أن يكون الأصل في التشريعات التي صدرت اعتباراً من تاريخ استقلال السودان في أول يناير سنة 1956م هو النص العربي.

رابعاً : خلافاً لما ذهب إليه القاضي فضل شوقي رأت الأغلبية في الدائرة الجنائية (القاضيان أبو قصيصة وتاتاي) أن المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه ينبغي الاستماع للمتهم أن أرادت المحكمة الأعلى درجة أن توقع عليه عقوبة أصرم يجب أن تنطبق تلقائياً على الإدانة أن رأت المحكمة الأعلى درجة أن تدين المتهم إدانة أصرم.

وقد وردت في مذكرة القاضي محمد محمود أبو قصيصة ما يلي :-

فإذا قضت محكمة الاستئناف بإدانة المتهم دون أن يكون أمامها رد على الطلب المقدم من بنك النيلين فإنها تكون قد أدانت المتهم دون سماعه وهذا ينافي قاعدة أساسية من قواعد العدالة الطبيعية والتي تقول بألا يقضي على أحد دون سماعه . والمادة 260 من قانون الإجراءات تنص على أنه يجب على المحكمة أن تستمع إلى المتهم إذا رأت أن تزيد عليه العقوبة أو تغيرها بما يعود عليه بالضرر.

هذا في حالة وجود عقوبة صادرة من المحكمة الأدنى وترى المحكمة الأعلى أن تزيدها أوتغيرها بم يعود على المتهم بالضرر.

أما إن لم تكن هنالك إدانة أصلاً فإن الأمر يصبح أشق من ذلك وأدعى إلى أن تستمع محكمة الاستئناف إلى المتهم ، ولكن محكمة الاستئناف لم تفعل ذلك ولذلك نرى أن حكمها قد جاء معيباً ويتعين إلغاؤه)

ويتماشى رأي الأغلبية هذا مع ما ورد في السابقة القضائية حكومة السودان ضد فتح الرحمن وآخرين م ع/ط ج/ 82/1976م (النشرة القانونية لشهر يوليو 1976م ص 66 والمشار إليها في نشرة مارس 1979 ص 198) والتي وصلتنا اليوم حيث ذكرت المحكمة العليا أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف وفقاً للمبادئ والقواعد الأصولية في القانون الجنائي أن تعدل قراراً بالبراءة إلى قرار بالإدانة إلا بعد اتخاذ إجراءات معينة مثل إعلان المتهم للرد على الطعن أو لإبداء وجهة نظره.

في القضية المطروحة أمامنا استبدلت محكمة الاستئناف قرار الإدانة تحت المادة 253 من قانون العقوبات بقرار بالإدانة تحت المادة 251 ولذا ترتب على ذلك صدور حكم بالإعدام ضد المتهم ولخطورة ماترتب أرى لزاماً علينا وحفاظاً على حق المتهم في ان يحاط بما رأته محكمة الاستئناف وأن يؤذن لها بالاستماع إلى أية بينات اضافية تراها لازمة لاصدار قرار صحيح وعادل ثم تصدر ما تراه من حكم مناسب.

وعليه أرى أن نصدر قراراً بهذه الصيغة (نرفض تأييد قرار محكمة الاستئناف أقليم شرق السودان بتعديل ادانة المتهم من إدانته تحت المادة 253 إلى إدانة تحت المادة 251 من قانون العقوبات ونأمر بإعادة الأوراق للمحكمة الكبرى لإصدار ما تراه من قرار ومن حكم على ضوء ما ورد في مذكرة محكمة الاستئناف كما نأذن للمحكمة الكبرى بالاستماع إلى أية بينات اضافية تراها لازمة لاصدار قرار صحيح وعادل

16/4/1983م

القاضي بابكر زين العابدين

أوافق وأضيف أنني قد نبهت في سنة 1977 أو مطلع عام 1978م في مذكرة أرسلت للسيد رئيس القضاء للأخطاء التي جاءت في قانون الإجراءات الجنائية والمدنية ومن بينها الخطأ الذي أشار إليه مولانا / مهدي الفحل ونبهت أيضاً للأخطاء التي جاءت في قانون العقوبات وعزيت هذه الأخطاء للترجمة الإنجليزية إلى العربية وإما للتعديل في بعض النصوص دون التحوط لإثارة على بعض النصوص وطلبت أما الاجماع على صيغة معينة أو مناشدة المشرع لاصلاح الأخطاء وقد اسعدني حديث مولانا / مهدي الفحل عندما لفت نظري إلى إجماع المحكمة العليا على تجاوز الخطأ في الترجمة الغير مقصود.

16/4/1983م

القاضي حكيم الطيب

أوافق. وتصحيح الوضع في تعديل سنة 1982م يؤكد أن ما ورد بالنص السابق كان خطأ غير مقصود.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mubark59@hotmail.com
 
تجاوز حق الدفاع الشرعى ضد شرطى ... قرار محكمة الاستئناف بالعقوبة الاشد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حق الدفاع الشرعى ، متى ينشأ وما هى ضوابطه ؟؟؟
» درس اليوم بعد صلاة الفجر للشيخ عبدالجليل ( الباكستانى )بيرمنجهام
» حيثيات محاكمة الصحفية لبنى أحمد حسين محكمة الخرطوم شمال
» بمناسبة قرب تدشين منتدى أنا شرطى.........سودانى أنا
» اتخاذ قرار سريع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابناء السقاى :: المنتدى العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: