منتديات ابناء السقاى
يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت صاحب المنزل اهالي السقاي يرحبون بكل زائر ويسعدنا تسجيلك معنا (إدارة المنتدى)
منتديات ابناء السقاى
يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت صاحب المنزل اهالي السقاي يرحبون بكل زائر ويسعدنا تسجيلك معنا (إدارة المنتدى)
منتديات ابناء السقاى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنتدى الجامع لأبناء السقاى الكبرى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اللواء شرطة حقوقى د. الطيب عبدالجليل حسين والطعن الدستورى فى محاكمة النقيب شرطة أبوزيد عبدالله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بشرى مبارك




عدد المساهمات : 7557
تاريخ التسجيل : 19/02/2009
العمر : 64
الموقع : أقيم فى بيريطانيا مدينة بيرمنجهام

اللواء شرطة حقوقى د. الطيب عبدالجليل حسين والطعن الدستورى فى محاكمة النقيب شرطة أبوزيد عبدالله Empty
مُساهمةموضوع: اللواء شرطة حقوقى د. الطيب عبدالجليل حسين والطعن الدستورى فى محاكمة النقيب شرطة أبوزيد عبدالله   اللواء شرطة حقوقى د. الطيب عبدالجليل حسين والطعن الدستورى فى محاكمة النقيب شرطة أبوزيد عبدالله I_icon_minitimeالخميس 23 يناير - 2:00


Eltayeb Hussein
عدم اختصاص محاكم الشرطة الفصل في مسائل القانون العام الجنائي والمدني والاداري ...... دعوة للنقاش (الجزء الثاني) ،،،،،،،،،
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي استشاري القانون والموثق
)خبير التشريع والقانون(
ثانياً: الدفوع الدستورية والقانونية للطعن:
تتمثل في أحكام النصوص التشريعية الدستورية والقانونية الواردة في دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، والقانون الموضوعي المختص، وذلك على التفصيل التالي:
1. مخالفة أحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م:
(1) اختصاص محاكم الشرطة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي الوارد في المادة 46 قانون شرطة السودان لسنة 2008م المطعون فيه بعدم الدستورية، يخالف الدستور وينتهك حقوق الطاعن المنصوص عليها في الدستور والحقوق المضمنة في ديباجة حقوق الإنسان وصكوك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ووجه المخالفة الدستورية وانتهاك حقوق الطاعن الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، نوردها لمحكمتكم الموقرة عالية المقام على النحو الآتي:
(أ) مخالفة أحكام المادة 23 من الدستور المعززة لواجبات الطاعن على أساس أنه مواطن سوداني، فقد نصت المادة من الدستور على الآتي:
(1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.
(2) على كل مواطن، وبوجه خاص أن:ـ (أ)...........(ب)............(ج)...........(د) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما.
عليه اختصاص محاكم الشرطة الوارد في المادة المطعون فيها بعدم الدستورية تطبيقاً لها، فيها حرمان الطاعن من حق مباشرة واجبات المواطنة، فالطاعن مواطن سوداني، يشغل وظيفة عامة ضابطاً بقوات الشرطة السودانية، وما قام به من عمل، يتمثل في تسليم رسالة لرئاسة الجمهورية تحوي مؤشرات فساد أوردها الطاعن في بؤر محددة، شاملة وحدات إدارية بوزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة السودانية، وأشخاص محددين بعينهم، وذات الجهات والأشخاص وردت الإشارة لهم في تقارير سلمها الطاعن لمدير عام قوات الشرطة على نحو أربعة مرات خلال ثلاثة سنوات، ومرتين لوزير الداخلية، وقد ترتب على ذلك محاكمة الطاعن أمام محكمة شرطة بالإدانة وبالسجن وجزاءات تأديبية على النحو الوارد ذكره في الدفوع الموضوعية. وبذلك الطاعن الآن رهين السجن القضائي، تنفيذاً للحكم القضائي المطعون فيه بعدم الاختصاص. وكما في ذلك انتهاك لحقوق الطاعن، بحرمانه من المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، لإختصاص المحاكم العادية بالفصل في جرائم القانون العام.
(ب) مخالفة أحكام المادة 27 من الدستور فيما يتعلق بالحقوق المتصلة والمتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة بالدستور، وكذلك الحقوق المتضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الشارعة والملزمة وسائر الصكوك الدولية المصادق عليها من قبل حكومة السودان بقانون إصدار من السلطة التشريعية، وذلك تفصيلاً على النحو التالي:
I. الاختصاص المطعون فيه من المادة في القانون، يتعارض مع الفقرة (1) من المادة 27 من الدستور، والتي تنص على الآتيSadتكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان).
من الإستقراء للنص الدستوري، عرفت المادة ماهية وثيقة الحقوق الواردة بالدستور بأنها عهداً بين أهل السودان وحكوماتهم الإتحادية والولائية، والناس على عهودهم وطبائعهم وعوائدهم، والوفاء بالعهد قيمة إيمانية ودينية أمر بها الشرع الإسلامي الحنيف، وهو ما قررته المحكمة الدستورية عالية المقام في حكمها في القضية الدستورية بالنمرة: م د/ ق د/6/2006م بتاريخ 18/5/2008م، الواردة على ص228- 245 من مجلة المحكمة الدستورية العدد الثاني 2011م، فيما بين:
الحاج يوسف الحاج مكي
/ضد/
(1) عزالدين احمد محمد الحسن،
(2) حكومة السودان،
فالماده من الدستور تحمل في طياتها موجهات عامة هادية وإسترشادية ليحتذي بها جميع أهل السودان، حاكمين ومحكومين، لتنمية وتعزيز وترقية الحقوق والحريات، تشريعاً وقضاءاً وممارسة فعلية من أي متضرر تضرر من قانون أو أعمال قضائية أو أعمال تنفيذية.
ولطالما الأمر كذلك، فإن الطاعن مارس حقه الدستوري ممارسة فعلية، برفع الطعن الدستوري بعدم دستورية الإختصاص المطعون فيه من مادة القانون، متضرراً من الجزئية المنصوص عليها في مادة القانون بعدم الدستورية، لمخالفتها للمادة 27/(1) مقروءة مع الفقرات (2، 3، 4) من الدستور، كما سيرد بيانه عند الإشارة للفقرات(2، 3، 4) من الدستور. ولذلك وفاء للعهد وإلتزاماً به، للمحكمة الدستورية عالية المقام، وفقاً لإختصاصاتها الواردة في المادة 122/(هـ) من الدستور، وسلطاتها الواردة في المواد 15/(ب، د، هـ)، 16/(أ، ب) من قانون المحكمة الدستورية، تمتلك تقرير الفصل في عدم دستورية الفقرة المطعون فيها من المادة في القانون، لمباشرة الطاعن حقه الدستوري في منع الفساد، وتنبيه المحكمة الدستورية لوجه المخالفة الدستورية في الاختصاص المطعون فيه من مادة القانون الوارد بالمادة 46 قانون شرطة السودان.
II. الاختصاص المطعون فيه من مادة القانون، تخالف المبادئ والموجهات الخاصة بالإتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية وحقوق الإنسان، الواردة في الفقرة (2) من المادة 27 من الدستور والتي تنص على الآتيSadتحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها)، وإلزامية التنفيذ لوثيقة الحقوق المضمنة بالدستور، أن المحكمة الدستورية وسائر المحاكم المختصة الأخرى وفقاً للمادة 48 من الدستور، ملزمة بصيانة وحماية وتطبيق وثيقة الحقوق، بعدم الإنتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة، وذلك حتى لا يضار الناس(المخاطبين بالتشريع).
ولذلك تشريعاً عند سن القوانين، يجب أن تتقيد الدولة بالمبادئ والموجهات الهادية الإسترشادية والموجهة عند وضع سياسات إنتاج النص التشريعي الجيد، مصدر القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، وإلا صار النص التشريعي المنتج غير دستوري ومخالف للدستور، وهذا هو موطن الطعن من الطاعن، لمباشرة الطاعن حقه الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين بلفت نظر إنتباهة المحكمة الدستورية بعدم دستورية إختصاص محاكم الشرطة المطعون فيه بعدم الدستورية.
وعليه في هذا الصدد، من معايير التشريع الجيد، أن التشريع في إطاره العام يجب أن يراعي مجموعة المعطيات الطبيعية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والعقلية والمثالية لفضاء البيئة التشريعية، وأن يهدف عند خروجه إلى حيز الوجود إلى تحقيق أهداف اجتماعية مشروعة يقبلها المجتمع ولا يرفضها، وأن يعالج مسألة ومصلحة عامة، وأن يتوافر في التشريع مبدأ الإستقرار والثبات، وأن لا يعالج التشريع مشكلة آنية، وأن يكون للتشريع نظرة ورؤية مستقبلية. ومن حيث الصياغة التشريعية، أن لا يخالف التشريع وقواعد التشريع النافذ نصوص قواعد التشريع الدولي الواردة في القانون الدولي، كما أن التشريع ـ أي تشريع ـ في الحد الأدنى له، يجد مصدره الموضوعي والشكلي الإجرائي والمؤسسي من قواعد التشريع الدولي والقانون الدولي - كمعيار قيمي كوني ودولي- بأن يراعي مفهوم حقوق الإنسان. راجع في ذلك: الطيب عبدالجليل حسين محمود، جدلية العلاقات المتشابكة بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية في صناعة التشريع بالسودان، رسالة دكتوراة، جامعة الزعيم الأزهري (كلية الدراسات العليا والبحث العلمي)، السنة 2011م، ص172-190، ص389.
وتأسيساً على ما تقدم، وجه الطعن من الطاعن بعدم دستورية إختصاص محاكم الشرطة المطعون فيه تطبيقاً له، أدى إلى إنتهاك حقوق الطاعن، بحرمانه من المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، لإختصاص المحاكم العادية بالفصل في جرائم القانون العام، فالأصل في التقاضي وقواعد العدالة الطبيعية وحقوق الإنسان، أن يحاكم الشخص المتهم أمام قاضي مختص ومحكمة مختصه.
III. الفقرة المطعون فيها من مادة القانون، تخالف الفقرة (3) من المادة 27 من الدستور، والتي تنص على الآتيSadتعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة).
ووجه المخالفة للدستور، أن صكوك الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من جانب حكومة السودان، من المعايير القياسية الدولية المرعية والمقبولة لسياسات سن تشريع القوانين لإنتاج النص التشريعي مصدر القاعدة القانونية. وذلك لسمو وعلو تشريعات القانون الدولي الشارعة، على التشريعات الوطنية القطرية المُعبر عنها بقومية التشريع رمز السيادة الوطنية للدولة القطرية؛ لتراجع سيادة السلطة التشريعية الوطنية عن التشريع بفعل ظاهرة صكوك الإتفاقيات والمعاهدات الدولية الشارعة والإسترشادية التي فرضت نفسها على التشريعات الوطنية القطرية، بنشر قيم عالمية جديدة، أثرت بفاعلية في شكل العلاقات الدولية على كافة المستويات. فالتشريع عنوان كاشف عن مدى إحترام الدول لحقوق مواطينيها وتنمية تلك الحقوق بترقيتها وتطويرها، ومن تلك الحقوق أن تتم المحاكمة أمام القاضي الطبيعي للمتهم وفي محكمة مختصه موضوعاً وشكلاً، ما لم ترد إستثناءات لأسبابها، وفي نطاق حدود الإستثناء الوارد بأن لا يتعداه ولا يتجاوزه. راجع في ذلك: الطيب عبدالجليل حسين محمود، جدلية العلاقات المتشابكة بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية في صناعة التشريع بالسودان، رسالة دكتوراة، جامعة الزعيم الأزهري (كلية الدراسات العليا والبحث العلمي)، السنة 2011م، ص197.
وعليه من الإستقراء لأحكام المادة 27 من الدستور، من خصائص التشريع الجيد لإنتاج النص التشريعي، مصدر القاعدة القانونية، أنه يجب أن يراعي مفهوم حقوق الإنسان، باعتبار أن هذه الحقوق لصيقة بالإنسان في حالة الفطرة، وأنه لم يتنازل عنها للسلطة السياسية(الدولة)، وبالتالي لا يجوز للتشريع الوضعي (المشرع) أن يعتدي على تلك الحقوق بأن يصادرها أو ينتقص منها. وكما من تصورات خصائص التشريع الجيد، أنه ينطلق من تصور مسبق متفق عليه، ومبناه فلسفة التشريع، بأنه يجب أن تكون واضحة، وأنها صالحة للتطبيق على المدى الطويل، وأنها راعت العلاقة بين قيم السلطة والحرية وقيم الأمن العدلي والأمن القانوني؛ حيث أن مفهوم الأمن العدلي أنه يشتغل في الفرد، ومفهومه أن التشريع يضمن سلامة وصيانة حقوق الفرد، بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية، وتوفير حدّ أدنى من الإستقرار للمراكز القانونية المختلفة، بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية، بحيث يتمكن الأشخاص من التصرف باطمئنان، وعلى هدي من القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقت قيامها، بإعمالها وترتيب أوضاعها على ضوء منها؛ بينما الأمن القانوني أنه يشتغل في صناعة التشريع، ومفهومه أن يلتزم المشرع في مراحل التشريع بعدم مفاجأة أو مباغتة الأفراد، أو هدم توقعاتهم المشروعة، مما يجعل الفرد يتعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة، يكون من شأنها زعزعة مقدار الطمأنينة التي يتمتع بها الفرد، أو العصف بالاستقرار للعلاقات القانونية. راجع في ذلك: الطيب عبدالجليل حسين محمود، جدلية العلاقات المتشابكة بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية في صناعة التشريع بالسودان، رسالة دكتوراة، جامعة الزعيم الأزهري(كلية الدراسات العليا والبحث العلمي)، السنة 2011م، ص171-183.
وتأكيداً لأهمية مبادئ حقوق الإنسان والإتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية، نصت الفقرة(4) من المادة 27 من الدستورعلى الآتيSadتنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها)، مما يتعين على المشرع الوطني تضمين سائر الصكوك الدولية المصادق عليها السودان تشريعاً بقانون إصدار بالنص عليها في القانون الداخلي الوطني (التشريع الوطني الداخلي)، وهو ما يسير عليه المشرع الوطني، بإتباع مذهب ثنائية القانون الدولي والقانون الداخلي.
وتأسيساً على ذلك، ومن ما تقدم من ضرورة إحترام مبادئ حقوق الإنسان، وتضمين الصكوك الدولية الشارعة والإسترشادية في سائر تشريعات القوانين الصادرة من الدولة، فقد تضمنت المبادئ والأحكام الآتية:
(1) وثيقة حقوق الإنسان الصادرة بتاريخ 10/12/ 1948م:
ورد في المادة 3 الآتيSadلكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه).
ورد في المادة 8 الآتيSadلكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون).
ورد في المادة 9 الآتيSadلا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً).
ورد في المادة 10 الآتيSadلكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه).
ورد في المادة 11 الآتي:[(1) ............. (2) لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الإرتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة].
عليه الطاعن تطبيقاً لإختصاص محاكم الشرطة الوارد في المادة المطعون فيها بعدم الدستورية، بموجبها انتهكت حقوق الطاعن الدستورية، فهو مواطن سوداني باشر حقوق المواطنة الفعلية في محاربة الفساد بالتبليغ عنه، كما انتهكت حقوقه الواردة في وثيقة الحقوق بسلب حقه في التمتع بالحياة والحرية والسلامة الشخصية، لسجنه قضائياً بالسجن والغرامه المالية على النحو الوارد ذكره في فعل أو إمتناع في حدّ ذاته عدم التبليغ أو عدم الاحاطه بالشكوي لجهات الاختصاص بشأنه يشكل مخالفة دستورية كما تبين ذكره. وكما عدم التبليغ وعدم الإحاطة بالشكوى، تشكل جريمه يعاقب عليها القانون، كما سيتم استعراضه في سياق الدفوع الدستورية والقانونية.
(2) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر1966م، وتاريخ بدء النفاذ23 مارس 1976م، وفقاً لأحكام المادة 49 من ذات الإتفاقية:
ورد في المادة 2 الآتي:[(1) تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بإحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.(2) تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية].
ورد في الماد 3 الآتي: تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى إنتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
ورد في المادة 6 الآتي:(1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.)
ورد في المادة 9 الآتي: 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
(3) المدونة الأوروبية لأخلاقيات مهنة الشرطة الصادرة بموجب الإعلان المتعلق بالشرطة، والذي أصدره المجلس الأوربي بالقرار رقم 690/1979م، وإعتمدته الجمعية البرلمانية الأوربية بتاريخ 8/5/1979م، وهي من الإتفاقيات الدولية الاسترشادية للإستهداء بها: فقد ورد في المواد 19-21 موجهات عامة، مؤداها ضرورة استعداد الشرطة لتقديم المعلومات الموضوعية عن أنشطتها إلى الجمهور؛ ومن تلك الأنشطة، على هيئة الشرطة أن يكون لديها التدابير الفعالة اللازمة لضمان نزاهة أفراد الشرطة، وسلامة أدائهم، وخصوصاً التدابير الفعالة لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد؛ إلى جانب توافر التدابير الفعالة لمحاربة الفساد.
(4) مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 169/ 34 بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 1979م: ورد في المواد 7، 8 موجهات عامة تلزم الشرطة بمعارضة الفساد ومحاربته، ومعارضة أي انتهاك للمدونة المذكورة، والإبلاغ داخلياً عنه، أو إلى غير ذلك من السلطات والأجهزة المختصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو رفع الظلامة. ويشير التعليق على المادة (Cool إلى ضرورة الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة في إطار التسلسل القيادي، ولكنه إن لم تتوافر سبل أخرى لرفع الظلامة أو لم تثبت فاعليتها، فلابد من اتخاذ إجراء قانوني خارج التسلسل القيادي، أو اللجوء آخر الأمر إلى أجهزة الإعلام.
من ما تقدم، الطاعن انتهكت حقوقه الدستورية بسبب الاختصاص المطعون فيه بعدم الدستورية، لمحاكمة الطاعن أمام محكمة شرطة في فعل قام به إنفاذاً للدستور والقانون، وبذلك الاختصاص المطعون فيه، انتهك حقة الدستوري في عدم المساواة أمام القانون، تمتعاً بحماية القانون، ولذلك الطاعن يتظلم للمحكمة الدستورية، لإنتهاك حقه الدستوري وفقاً للمادة 31 من الدستور والتي تنص علىSadالناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم ................إلخ). وهذه القاعدة الدستورية من قواعد حقوق الإنسان وقواعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووفقاً لاختصاصات المحكمة الدستورية الوارد بالمادة 122/(د، هـ) من الدستور، لجأ الطاعن للمحكمة الدستورية لحماية حقوقه الطبيعية الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية.
(3) الإتفاقيات الدولية والإقليمية المتعددة الأطراف لمكافحة الفساد، ونورد منها الآتي:
(أ) الإتفاقية الدولية الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم(58/4)، والمؤرخة بتاريخ 31/10/2003م، ووقع السودان عليها بتاريخ 14/1/2005م، فقد ورد فيها الآتي:
ورد في المادة 3 أحكام تطبيق الإتفاقية لمنع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه .........إلخ.
الفصل الثالث تناول التجريم وإنفاذ القانون، فقد تضمنت المواد 15-27 تصنيف وتحديد الأفعال والإمتناعات التي تشكل جرائم الفساد، كما ورد بالمادة 32 حماية الشهود والخبراء والضحايا، وفي المادة 33 ورد حماية المبلغين والشاكين بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقاً لاحكامالإتفاقية، بعدم الإفصاح عنهم بكشف هوياتهم وتوفير الحماية الجسدية لأي منهم وحماية أموالهم وممتلكاتهم.
(ب) إتفاقية الإتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، والتي إعتمدها رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي، الصادرة بتاريخ 12 يوليو 2003م، فقد ورد فيها الآتي:
ورد في المادة 2/(1) إنشاء الآليات اللازمة لمنع الفساد وضبطه، والمعاقبة والقضاء عليه، وعلى الجرائم ذات الصلة، سواء في القطاعين العام أو الخاص.
ورد في المادة 4 تصنيف وتحديد الأفعال والإمتناعات التي تشكل جرائم الفساد.
ورد في المادة 5 الإجراءات التشريعية والتدابير لمنع وكشف الفساد، بالنص على حماية الشاكي والمبلغ والشهود والخبراء، بعدم كشف هوياتهم، أو الإفصاح عنهم، وتوفير الحماية اللازمة والضرورية لحمايتهم جسدياً، وحماية أموالهم وممتلكاتهم.
(ج) الإتفاقية العربية الصادرة بتاريخ 21/12/2010م بمدينة القاهرة، وصادق عليها السودان بقانون إصدار بتاريخ 31/5/2012م، فقد ورد فيها الآتي:
ورد في المادة 2 ضرورة تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد، ومكافحته، وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به، وملاحقة مرتكبيها،......................إلخ، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
ورد في المادة المادة 4 التجريم بتحديدها في الآتيSadالرشوة في الوظائف العمومية، الرشوة في شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، الرشوة في القطاع الخاص، رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف، المتاجرة بالنفوذ، إساءة إستغلال الوظائف العمومية، الإثراء غير المشروع، غسل العائدات الإجرامية، إخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من الأفعال الواردة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، إعاقة سير العدالة، إختلاس الممتلكات العامة والإستيلاء عليها بغير حق، إختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص، المشاركة أو الشروع في الجرائم الواردة في هذه المادة.
ورد في المادة 9 الولاية القضائية، بأن تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية للولاية القضائية للدولة الطرف.
ورد في المادة المادة 14 حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بتوفير الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال تجرمها هذه الاتفاقية، وتشمل هذه الحماية أقاربهم، والأشخاص وثيقي الصلة بهم، بمحايتهم من أي إنتقام أو ترهيب محتمل، ومن وسائل هذه الحماية تشمل أي من الآتيSadتوفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم، عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم، أن يدلي المبلغون والشهود والخبراء والضحايا بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم، مثل الإدلاء بالشهادة عبر استخدام تقنية الإتصالات، إتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن تواجد المبلغين، أو الشهود، أو الخبراء، أو الضحايا).
عليه إختصاص محاكم الشرطة المطعون فيه من مادة القانون، وتعريض الطاعن للمحاكمة وإدانته وسجنه قضائياً بحكم صادر من محكمة الشرطة، ترتب عليه إنتهاك للحقوق الدستورية للطاعن، بوجه خاص حقه كمواطن في مكافحة ومنع الفساد بكشفه، والتبليغ عنه، وكذلك حرمان الطاعن من حقوقه المضمنه في صكوك الإتفاقيات الدولية بحمايته في نفسه وأسرته الوارد في حماية الشاكيين والمبلغيين والشهود والخبراء.
(ج) مخالفة أحكام المادة 123 من الدستور فيما يتصل بولاية القضاء القومي، فقد نصت المادة على الآتي:
(1) تُسند ولاية القضاء في جمهورية السودان للسلطة القضائية.
(2) .........................
(3) ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.
(4)......................
(5)....................
فوفقاً للدستور وحدة القضاء في السودان أمر حسمه الدستور، وهو ما يمكن فهمه من الإستقراء التكاملي لأحكام الباب الخامس الفصل الثاني، وعلى وجه الخصوص المادة 125 المتعلقة بالمحكمة العليا القومية والتي تقرأ:
تكون المحكمة القومية العليا:-
(أ) محكمة نقض ومراجعة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية والإدارية التي تنشأ عن القوانين القومية أو بموجبها ومسائل الأحوال الشخصية.
(ب).................
(ج) مسئولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها.
(د) ...............
ولبيان وجه المخالفة الدستورية المطعون فيه، والوارد في قانون شرطة السودان، ودون الخوض كثيراً في جدليات نظام وحدة القضاء ونظام إزدواجية القضاء، وما يميز كل منهما والعيوب بشأنهما، نستعرض لمحه سريعة للنظامين، حيث يرتبط نظام وحدة القضاء بالدول الأنجلوسكسونية، وتعتبر انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية الدولتين الرائدتين في تبنيها لنظام وحدة القضاء، وكما يسود في بعض الدول العربية في العراق والأردن، وبحسب هذا النظام، تختص المحاكم المنتمية إلى الجهة القضائية في الدولة، بالفصل في كل المنازعات دون تميز بين المسائل العادية منها، والمسائل الإدارية. وبالتالي يقصد بوحدة النظام القضائي، خضوع المنازعات والدعاوى القضائية في الدولة المعنية لنظام قضائي موحد، حيث تختص جهات القضاء العادي بكل دعوى، مهما كانت طبيعتها، وصفات أطرافها، ولا يستثنى من ذلك منازعات ودعاوى السلطات العامة، ولاسيما الإدارية منها، لأي سبب من الأسباب، وتطبق في ذلك أحكام وقواعد القانون العادي شكلاً وموضوعاً، وبذلك يقوم نظام وحدة القضاء على عدة أسس واعتبارات سياسية، قانونية، وعلمية نوجزها فيما يلي:
(أولاً): عدم إقامة أقضية ومحاكم متخصصة للفصل في منازعات الإدارة العامة، فالقاضي العادي يتولى النظر في جميع المنازعات، مهما كانت أطرافها.
(ثانيا): تطبيق القضاء العادي للقانون نفسه (وحدة القانون) على المنازعات العادية القائمة بين الأفراد، حينما يفصل في المنازعات التي تكون الإدارة العامة طرفاً فيها، أي عدم تطبيق قواعد أخرى متميزة ومغايرة للقانون العادي المطبق أصلاً على الأفراد.
(ثالثاً) لنظام القضاء الموحد عناصر خاصة تتعلق بتنظيمه، تتمثل في وجود هيكل قضائي واحد ووجود هيئة قضائية واحدة على مستوى كل درجة قضائية تحدد هرمية التقاضي ودرجاته ونوعه.
(رابعاً) هناك عناصر تتمثل في وجود نوع واحد من النزاعات، وتتمثل في وحدة القاضي(الطبيعي) ووحدة القانون، بحيث يتميز نظام وحدة القضاء بوحدة النزاعات، فلا فرق بين النزاعات القائمة بين الأشخاص العادية، والنزاعات التي تكون الإدارة أو أحد منسوبيها طرفاً فيها.
(خامساً) يتميز نظام وحدة القضاء بوجود قانون واحد يطبق على الجميع، وبالتالي لا يوجد قانون خاص بالإدارة يمنح لها.
راجع في ذلك: عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998م، ص22، ص45.
أيضاً أنظر: محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، بدون طبعة، دار العلوم، الجزائر، ص6-19.
أما النظام المقابل والمسمى بإزدواجية القضاء، يتميز بوجود هيئة قضائية مختصة، دون سواها في المنازعات الإدارية منفصلة عن القضاء العادي، كما يتميز بقانون خاص، وهو القانون الإداري وإجراءات خاصة تميزه، وتعتبر فرنسا الدولة التي طورت بصفة رائدة نظام ازدواجية القضاء، ومن ثم انتشر وساد في بلجيكا واليونان، وكما ساد في بعض الدول العربية بوجه خاص مصر ولبنان والجزائر، وبحسب هذا النظام، يقصد بالازدواجية القضائية وجود هرمين قضائيين مختلفين من عدة جوانب، ويتمثل في قضاء خاص بمنازعات الإدارة، وهو القضاء الإداري المستقل استقلالاً موضوعياً ومادياً وعضوياً عن السلطة التنفيذية( أولا)ً، وعن جهات القضاء العادي استقلالاً شاملاً وكاملاً في مختلف مستويات ودرجات عمليات التقاضي إبتدائياً وإستئنافاً ونقضاً، بمعنى يرتكز نظام ازدواجية القضاء من حيث تنظيمة ومجال اختصاصه على وجود هرمين قضائيين، يتشكل الهرم الأول من الهيئات القضائية، ويسمى بالقضاء العادي، ويختص هذا الأخير بالنزاعات العادية المدنية، التجارية، الجزائية، وبصفة عامة في كل النزاعات التي ليست لها طابع إداري، ويتشكل الهرم الثاني من الهيئات القضائية الفاصلة في النزاعات الإدارية، ويسمى هذا الهرم بالقضاء الإداري.
راجع في ذلك: مسعود شيهوب، المبادئ العامة، المنازعات الإدارية، ج1، الأنظمة القضائية المقارنة والمنازعات الإدارية، ط4، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية – بن عكنون- الجزائر، 2005م، ص61، ص173. أيضاً: عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998، ص50-70.
ومن الأمور المتفق عليها بين النظامين، الإتفاق فيما بينهما على أن من يتولي عملية القضاء والتقاضي، شخص تتوافر فيه شروط الكفاءة، والنزاهة، والحياد، والإلمام بمعارف القانون، وإجراءات التقاضي، وهو ما تعارف عليه العمل بمسمى (القاضي)، ويتم تعيينه من السلطة القضائية، وبذلك يتحقق من النظامين مبدأ وحدة القاضي العادي الطبيعي، مما يكشف ذلك، أن تتولى المحاكم العادية اختصاص الفصل في الأفعال والامتناعات التي تقع من الشرطي، وتشكل جرائم أو مخالفات بموجب القانون العام(الجنائي)، وذلك في سياق وحدة القانون، تأسيساً على أن الاختصاص الإداري في المنازعات الإدارية الناجمة من تصرفات أعمال جهة الإدارة(وزارة الداخلية- رئاسة قوات الشرطة)، تنظرها المحاكم الإدارية العادية العامة، ويباشر إجراءات التقاضي فيها القاضي الطبيعي العادي، ومن ذلك تتحقق وحدة القضاء كنظام قضائي يتبعة القضاء والتقاضي في السودان، وهو ما جاء متسقاً مع أحكام المواد 123، 125 من الدستور، بأن يعهد للسلطة القضائية ولاية القضاء، وبداخل هرمية التقاضي فيها، استئنافاً ونقضاً ومراجعة، فقد نص الدستور بأن تكون المحكمة العليا القومية مسئولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها، وهو ما يسير عليه العمل في أحكام الإعدام الصادرة من محاكم القضاء العسكري المنشأة وفقاً لأحكام المادة 144/(4) من الدستور والتي تقرأ:
[ينظم القانون الخدمة العسكرية والمحاكم العسكرية والخدمات القانونية العسكرية للقوات المسلحة السودانية والوحدات العسكرية المدمجة].
وذلك لإختصاص محاكم القضاء العسكري المكون بموجب قانون القوات المسلحة، توقيع عقوبة الإعدام في الجرائم العسكرية المهنية الطابع، لا الجنائية الوصف والتكييف القانوني، لاسيما ومن جهة أخرى، عقوبة الإعدام غير منصوص عليها في قانون شرطة السودان، وتأسيساً على ذلك وجه المخالفة للدستور، أن من يتولى رئاسة محاكم الشرطة، ليس قاضياً على النحو الوارد في تعريف القاضي، إنما ضابط شرطة وفقاً لتعريف ضابط الشرطة الوارد في قانون شرطة السودان، مما يجعل محاكم الشرطة غير مختصة بالفصل في الأفعال والامتناعات التي تشكل جرائم ومخالفات بموجب القانون العام (الجنائي).
ولعل من المناسب هنا، أن أشير إلى فوارق الجوانب الموضوعية الناشئة بين تشريعات قوانين الجيش والشرطة، لبيان درجة التمايز بينهما، ومدى اختصاص خضوع الشرطة للقانون العام كأصل، بينما الجيش، لديه أسبابه الموضوعية، بأن يكون له نظام قانوني خاص، منشئ لقضاء عسكري، ومحاكم عسكرية، وخدمات قانونية عسكرية، منشأوها حالات الضرورة والطوارئ، والتربية والثقافة القتالية لفرد الجيش.
من ما تقدم ، من حيث المبدأ، يُعد الفصل بين مهام الشرطة والجيش، أمراً بسيطاً، حيث تتعامل الشرطة في كثير من الدول مع الأمن الداخلي والأمن العام، بينما يتعامل الجيش مع التهديدات الخارجية. فالشرطة ينبغي عليها أن ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالمجتمعات التي تخدمها، وأن تستجيب لمتطلباتها، وأن تخضع لمساءلتها، وفي المقابل، فإن قوات الجيش تُدرب وتُكلف بالتعامل مع العدو الذي يهدد الدولة. ولا تُعتبر الاستجابة لمتطلبات المجتمع، من الأمور وثيقة الصلة بالجيش، كما إن المساءلة في الجيش، مسألة داخلية، وتتم وفقاً للتسلسل الهرمي للوظائف، ويكون القائد الأعلى للجيش، هو المسؤول أمام الجمهور. وهذا التقسيم للمهام، يفسر معظم الفروق بين أفراد الجيش وأفراد الشرطة، تأسيساً على الطبيعة والتكوين المدني لأفراد الشرطة، ومن بينها نورد ما يلي:
(1) لا يتمتع جنود الجيش بسلطات تقديرية واسعة، فالافراد في الجيش يتلقون الأوامر من المراتب القيادية الأعلى للتنظيم الإداري للجيش، بدلاً من الإستجابة الفورية لمطالب المواطنين الأفراد؛ بينما أفراد الشرطة، يستجيبون للمطالب الفورية للجمهور على المستوى الأقرب والأدني للخدمة.
(2) عادةً في الجيش، ما يعمل الافراد معاً كفريق، أما أفراد الشرطة، فيعملون بشكل فردي أو ثنائي. وكما يعملون في شكل جماعي، بوجه خاص في حالات الأزمات والتفلتات الأمنية العارمة أو الخلابة؛
(3) تختلف وسائل أفراد الجيش في حل الصراعات إختلافاً تاماً، فاستخدامهم للقوة غير مقيّد بشكل كبير، إذ يُدرب أفراد الجيش على إستخدام القوة للقتل، بينما لا تلجأ الشرطة لإطلاق الرصاص بغرض القتل، إلا كملاذ أخير، في حالات التفلت الفوضوي الخلاق، والتفلت الأمني العارم، دفاعاً عن النفس والمال؛ فالشرطة عادة ما تستخدم أسلحة أقل سرعة من بنادق الجيش، لأن المناخ التكتيكي يختلف إختلافاً كبيراً بينهما، فالعمليات الشُرطية، تقع على مسافات أقل من مسافات الاشتباكات الحربية، بسبب حاجة الشرطة إلى البت، فيما إذا كان يوجد تهديد للأرواح، أم لا، ولضمان سلامة الجمهور.
(4) السرية مغروسة بشكل أكبر في صفوف أفراد الجيش، بينما الشفافية في سهولة تقديم المعلومات في الشرطة الجنائية والخدمية، أوسع لخدمة المجتمع، ومرغوب فيه في أحيان كثيرة، وإن كان يشوبها درجة كبيرة من السرية، فيما يتعلق بمعلومات الأمن الداخلي والأمن الخارجي، عندما تسند هذه المهام للشرطة.
(5) يحظى الجيش في كثير من البلدان بمنزلة أرفع كثيراً، وموارد أكثر من الشرطة، بل وفي الواقع، الجيش أحياناً كثيرة يتحكم في الشرطة، وأحياناً تجعل الشرطة أقل تجهيزاً وذات موارد أقل، وقد يخلف ذلك نتائج سلبية في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية على وجه الخصوص، حيث ترتفع معدلات الجريمة، بينما يتجرد نظام الأمن السابق، الذي يكون عادةً ذا صبغة عسكرية من أسلحته، ولا يكون النظام الجديد المدني عادةً، قد نظم صفوفه بعد، بشكل ملائم. ويمكن أن نرى مثالاً لذلك الأوضاع السائدة في نيجيريا، ففي نيجيريا، وكما في غيرها من الدول التي تمر بمرحلة إنتقالية(العراق)، تركت قوات الجيش الساحة، وقد خلعت عنها بزتها العسكرية، وواقيات الرصاص، وأدوات تحركها، والتأمين على حياتها، والحوافز الكثيرة، وكانت الشرطة التي خلفتها، تفتقر إلى الموارد، ولم تكن الحكومة في عجلة لتجهيزها تجهيزاً كاملاً. وسرعان ما ظهرت النتائج لذلك في الشوارع، بأن زادت الجرائم، بشكل كبير وملحوظ.
أنظر في ذلك.Anneke Osse, Understanding Policing, A resource for human rights activists, Printed by Drukkerij Giethoorn ten Brink, the Netherlands, All rights, reserved, 2006, Amnesty International Nederland. . أيضاً: أنيكي أوسي، فهم العمل الشُرطي- دليل لنشطاء حقوق الإنسان، أمستردام(هولندا)، الناشر: منظمة العفو الدولية، الطبعة العربية2011م، ص53-68، ص125-144، الموقع الالكتروني:[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
(د) مخالفة أحكام المادة 148 من الدستور فيما يتصل بالشرطة والتي تنص على الآتي:
(1) الشرطة قوة نظامية خدمية، مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام، والانتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني، وتؤدي واجباتها بكل حيدة ونزاهة، وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة.
(2) تتكون الشرطة لا مركزياً، وذلك حسب المستويات التالية:
(أ) المستوى القومي، ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقاً لهذا الدستور.
(ب) المستوى الولائي، وتحدد اختصاصاته ومهامه، الدساتير الولائية والقانون.
(3) تنسق الشرطة القومية والشرطة الولائية وتتعاون فيما بينهما، ويساعد بعضهما بعضاً في آداء مهامهما، ولتحقيق هذه الغاية، توصي لرئاسة الجمهورية عبر سلطاتهما المختصة، بإنشاء الآليات المناسبة.
وفقاً للدستور والمعايير الدولية المقبولة، ينظم القانون التكوينات الإدارية للشرطة ومهامها وواجباتها الوظيفية، وقواعد السلوك المهني الخاص بها إنفاذاً للقانون. وتبعاً للمعايير الدولية المقبوله والمرعية، قواعد السلوك المهني مستقاة من إعلان الامم المتحدة رقم (34/169) المؤرخ بتاريخ 17/12/1979م، والذي بمقتضاه، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، مؤكدة ضرورة الأخذ بالمعايير المهنية لإنفاذ القانون. فقد إحتوت المدونة على مبادئ وموجهات عامة نورد منها الآتي:
تكون أجهزة إنفاذ القانون في نظام القضاء الجنائي، ممثلاً للمجتمع ككل ومتجاوباً معه ومسئولاً أمامه. وللمحافظة على المعايير الأخلاقية في صفوف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فإن ذلك يتوقف على وجود مجموعة من القوانين الجيدة الإعداد والمقبولة لدى الناس بأن تكون إنسانية النزعة. وأن كل موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، هو جزء من نظام القضاء الجنائي الذي يهدف على منع الجرائم ومكافحتها، وأن لسلوك كل موظف أثر في النظام بأجمعه. وأنه ينبغي لكل هيئة من هيئات إنفاذ القوانين، وفاء بالشرط الأساسي لأية مهنة، أن تتقيد بواجب تحقيق إنضباطها الذاتي، تمشياً تماماً مع المبادئ والمعايير المنصوص عليها هنا، وأن أعمال الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ينبغي أن تخضع للمراقبة العامة، سواء أكان ذلك بواسطة مجلس مراجعة، أو وزارة، أو نيابة عامة، أو السلطة القضائية، أو أمين مظالم، أو لجنة مواطنين، أو بواسطة أي مجموعة مشتركة من هذه الهيئات، أو أية هيئة مراجعة أخرى.
في ذات السياق، أوردت المدونة الأوروبية لأخلاقيات مهنة الشرطة، والمتعلقة بالشرطة، والصادرة من المجلس الأوربي بالقرار رقم 690/1979م، وإعتمدته الجمعية البرلمانية الأوربية بتاريخ 8/5/1979م. فقد ورد ضمن القسم (ثانياً)، المواد من (3) إلى (5):
[بأنه يجب أن تستند الشرطة وتقوم على القانون، ويجب تكون القوانين المتعلقة بالشرطة متفقة مع المواثيق الدولية التي أصبحت البلد طرفاً فيها، كما يجب أن تكون واضحة وفي متناول الجمهور. ويجب أن تخضع الشرطة للتشريعات نفسها التي يخضع لها المواطنون العاديون].
كما ورد في القسم (ثالثاً)، المادة (Cool الأتي:[لابد أن يكون من الممكن دائماً الطعن في أي عمل أو قرار أو الامتناع عن فعل من جانب الشرطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالحقوق الفردية، بأن يكون الطعن أمام السلطات القضائية]. وفي ذات الصدد، وفيما يتعلق بمحاسبة الشرطة عن أفعالها التي تقع من أحد منسوبيها، فإنه ووفقاً للمعايير المرعية الدولية والمقبولة، لقياس مدى فاعلية إدارة جهاز الشرطة، تخضع الشرطة لأربعة مجالات للمساءلة، نوجزها فيما يلي:
(1) المساءلة الداخلية: تتضمن المساءلة الفردية ومساءلة سلسلة القيادة. فأفراد الشرطة على جميع المستويات مساءلون بصفة فردية عن سلوكهم أمام رؤسائهم، من خلال مراتب السلطة الداخلية، ويتمثل ذلك في الإجراءات التأديبية للمخالفات والجرائم ذات الطابع المهني الوظيفي، وإجراءات التحري والتحقيق في الجرائم والمخالفات ذات الطابع الجنائي.
(2) المساءلة أمام الدولة: وتنقسم إلى ثلاثة مستويات:
(أ) المساءلة أمام السلطة التنفيذية: ترتبط قيادة هيئة الشرطة بالتوجيه السياسي للحكومة الذي قد تتبناه هيئة قيادة الشرطة، ولكن بالطبع هيئة قيادة الشرطة رغم الإرتباط بجهاز الحكومة، تختلف عن التوجه السياسي للحكومة. فالشرطة في معظم البلدان، تتبع لوزارة الداخلية أو لوزارة العدل، وهي مساءلة أمامهما، وآلياتهما في ذلك، أجهزة التفتيش فيهما. وعادة ما يكون رئيس الشرطة على المستوى القومي، مسؤولاً أمام وزير الداخلية، وهذا بدوره مسؤول آخر الأمر أمام البرلمان. وفي النظم التي تتميز باللامركزية، كثيراً ما يكون مدير أو رئيس الشرطة المحلية، مسؤولاً أمام الإدارة المدنية على المستوى المحلي. ومساءلة المسئولين عن جهاز الشرطة، تمليها سلسلة المسؤوليات التي تتضمن التقارير الخاصة بتقييم أداء هيئة الشرطة بصفة عامة، وقياس نجاح الشرطة في تحقيق أهدافها الأساسية.
(ب) المساءلة أمام القضاء، وتُسمى أيضاً (بالمساءلة القانونية): معلوم أن الشرطة وأي من منسوبيها، ينبغي لهم جميعاً الإلتزام بطاعة القانون، وقبول إستقلال السلطة القضائية. وأفراد الشرطة ملزمون بالعمل في إطار القانون الذي يتبعونه في أداء مهامهم، وينبغي أن يستخدموا صلاحياتهم وفق قانون الشرطة، وغيره من القوانين الخاصة بهم. وأما أفراد الشرطة الذين يشتبه في إرتكابهم جرائم في غضون أداء واجباتهم الوظيفية، فلابد أن يحالوا إلى محكمة إدارية، أو مجلس محاسبة تأديبي لمساءلتهم عن أعمالهم المهنية، على أنه يجب أن يحاكموا أمام المحاكم المدنية، في حالة الأفعال والإمتناعات ذات الطابع الجنائي.
(ج) المساءلة أمام السلطة التشريعية، وتسمى أيضاً بالمساءلة (الديموقراطية أو السياسية): من المعلوم سن القوانين هو المسؤولية الأولى للبرلمانات، وهي التي يجوز لها أن تُسائل الشرطة عن أدائها بصفة عامة، وكذلك عن أعمال محددة معينة، مثل الإرتقاء المهني بوظيفة الشرطة، والتحقيق البرلماني، بوجه خاص في مسائل تكون محددة جسيمة الطابع، ماسة بكيان الدولة.
(3) المساءلة أمام الجمهور: وهي الرقابة الشعبية، وتعني المساءلة أمام الجمهور، مساءلة هيئات الشرطة أمام المجتمعات المحلية التي تخدمها، إما مباشرة أو من خلال ممثلين لها. وكما يستطيع الأكاديميون والمنظمات غير الحكومية وأجهزة الإعلام، وفي حدود ما هو مصرح لها به، أن تعمل على توجيه النقد وإبداء الملاحظات من خلال تأدية دورها في تعزيز الشفافية والمساءلة، ومراعاة القانون والمواثيق، ولكن الشرطة ليست مساءلة أمامها.
(4) المساءلة الخارجية المستقلة: وتتمثل في آليات هيئات حقوق الإنسان العامة الغير المتخصصة في الشرطة، وهيئات حقوق الإنسان المتخصصة في الشرطة، وهذه الهيئات إما هيئات مختصة بالنظر في السياسات الشُرطية العامة، وكذلك استراتيجيات الشرطة، أو هيئات مختصة بفحص شكاوى الأفراد المنسوبة ضد الشرطة، أو أحد منسوبيها.
ولبيان أوجه الشبه والإختلاف في اختصاص محاكم الشرطة بالفصل في الأفعال والإمتناعات المخالفة للقانون، وفقاً للمعايير الدولية المعتبرة والمقبولة. بوجه عام، الإجراءات التأديبية تنتمي إلى القانون الإداري الخاص المنظم لهيئة الشرطة، وبوجه خاص التي تتعلق بسلوك أفراد الشرطة، بإعتبارهم من الموظفين العموميين. وغالباً ما تتعلق الإجراءات التأديبية بالمخالفات والجرائم ذات الطابع الإداري المهني، فقد تكون المخالفة إساءة سلوك طفيفة، مثل التأخر في الحضور للعمل، أو عدم ارتداء الملابس الصحيحة، أو التدخين حيثما يكون التدخين ممنوعاً... وما إلى ذلك، لكنها قد تكون جرائم كبرى، تتضمن إنتهاكات من طائفة جرائم القانون العام(الجنائي). وبصفة عامة، تُخصص الإجراءات التأديبية للتعامل مع المخالفات الطفيفة،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mubark59@hotmail.com
 
اللواء شرطة حقوقى د. الطيب عبدالجليل حسين والطعن الدستورى فى محاكمة النقيب شرطة أبوزيد عبدالله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محنه النقيب شرطة أبوزيد عبدالله والكاتب عثمان ميرغنى
» مدير المرور بولاية الخرطوم لواء الطيب لـ «حوادث وقضايا» اللواء شرطة دكتور الطيب عبدالجليل
» مسدار بمناسبة ترقية اللواء شرطة معاش أحمد المرتضى البكرى أبوحراز الى رتبة الفريق شرطة
» التحية لدفعتى الاخ الرائع اللواء شرطة عبدالله محمد حقار خميس
» اللواء شرطة عبدالله محمد حقار مدير دائرة الاجانب نقلاً من الرآى العام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابناء السقاى :: المنتدى العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: